ما حكم الشرع في الزواج العرفي في الإسلام ؟ IKE78943
ما حكم الشرع في الزواج العرفي في الإسلام ؟ IKE78943
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولدردشة معنا بدون جافا
دردشة * صداقات * انشئ منتداك * انضم لمنتدى ايكاريام ولحلفنا * برامج شغالة 100 % * صيانة التليفون الصيني * قضايا ساخنة * متخصصين لحل مشاكلك * حمل فيلمك المفضل * تعلم المزيكا مجانا مع المايستروا الناشئ خالد جلال مصطفى * حلال العقد * 50 مشاركة لتكون مشرف * المدير العام : م أمير عثمان
عزيزي الزائر نعتذر عن أخفاء روابط اغلب المواضيع عنك لكونك زائر * يجب عليك الرد على المواضيع لمشاهدة الروابط * وذلك تقديرا منا لجهود الاعضاء بالمنتدى * المدير العام م أمير عثمان

 

 ما حكم الشرع في الزواج العرفي في الإسلام ؟

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
حسين الدوسري
S.V1
S.V1
حسين الدوسري


رأي العضو في منتدانا :
  • جااامد جدااا جداااااا


كيف تعرفت علينا ؟! : دعوة من عضو
ذكر
الحمل الكلب
العمر : 30
عدد الرسائل : 459
محل الاقامة : امريكا
العمل/الترفيه : الرسم و لعبة ايكريام
الحالة المزاجية : مرتاح
السمعة : 16
نقاط : 6334
تاريخ الأنضمام : 12/06/2009

ما حكم الشرع في الزواج العرفي في الإسلام ؟ Empty
مُساهمةموضوع: ما حكم الشرع في الزواج العرفي في الإسلام ؟   ما حكم الشرع في الزواج العرفي في الإسلام ؟ 33px-Currالإثنين 13 يوليو 2009, 6:44 pm

بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وبعد
فإن الزواج العرفي الذي اشتهر في هذه الآونة الأخيرة ، وانتشر بين الشباب ، وخاصة شباب الجامعات ، والذي يتم بعيدا عن الأهل ، ودون إعلان ؛ هذا ليس زواجا في الحقيقة ، لأنه لم يشتمل على أركان الزواج وشروطه .

يقول الشيخ معوض مبروك عباس ، أمين لجنة الفتوى بالأزهر:
في الحقيقة لا تمر ساعة إلا ويسأل بعض الشباب في لجنة الفتوى عن حكم الشرع في الزواج العرفي، وهل هو حلال أو حرام ؟

وقبل أن نجيب عن هذا السؤال لابد أن نشير إلى رأي الفقهاء في تعريف الزواج وأركانه وشروطه وآثاره.

أولا: الزواج (النكاح) لغة: الضم والجمع. وشرعًا عقد يبيح حل الاستمتاع للرجل بالمرأة. وأركانه: إيجاب وقبول أي موافقة ولي الزوجة ومن يريد الزواج بها على هذا الزواج وشاهدين، ومهر.

وشروطه: أن يكون العقد على امرأة خالية من الموانع، وأن لا تكون المرأة من المحرم على الزوج نكاحها؛ وأن يكون النكاح معلنا وأن لا يكون سرًا فإن ذلك يكون زنا.

واتفق الفقهاء جميعًا على أنه لا نكاح إلا بولي في المرأة الصغيرة والكبيرة ـ إلا أبا حنيفة في زواج الكبيرة ـ لما روى عن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" وقد أخذ الأئمة الثلاثة بهذا الحديث فاشترطوا الولي ، فإن كانت المرأة بالغة أو ثيبا فزوجت نفسها فزواجها صحيح مع استيفاء بقية الشروط.

أما الزواج الذي اشتهر في هذه الأيام باسم الزواج العرفي فهو مغالطة وتسمية الأشياء بغير اسمها الصحيح فاسمه في الحقيقة "الزواج السري" وهو اجتماع الرجل مع المرأة فقط سرًا مع كتابة ورقة بينهما يعترف فيها الرجل بأنه تزوج المرأة حتى ولو كان هناك شهود على هذه الورقة فهذه مغالطة لتبرير فعلتهم، هذا بالإضافة إلى أن مثل هذا الزواج لا تترتب عليه آثاره.

كما أنني ألفت النظر إلى عدم الاستجابة إلى تقنين هذا الزواج ما دام قد تم في السر؛ لأن معنى هذا أننا نقنن لإباحة الزنا وفي هذا ما فيه من خطر على المجتمع وكثرة الأبناء غير الشرعيين (أبناء الزنا) وأيضا بتقنين هذا الزواج فإننا نقول للبنت افعلي ما شئت، واخرجي على طاعة الآباء والأولياء فتنقطع بذلك الروابط الأسرية وتتفكك الأسر.

ولا تظن البنت أن في هذا التصرف قيدًا على حريتها وتصرفاتها أو قيدا على فكرها ومحو شخصيتها، فالإسلام لم ينكر حقها في الاعتراض على الزواج، بل أمر الأولياء بأخذ رأيهن فيمن يتزوجنه ومنع الأولياء بتزويج البنت إلا برضاها وإن كانت بكرًا فرضاها سكوتها، وإن كانت ثيبًا فتعرب عما في نفسها بالقول.

وختامًا أقول للقائمين على أمر الإعلام في مصر والعالم الإسلامي وضحوا للناس مخاطر هذا النوع من الزواج، وبينوا للناس كيف يكون سببًا في ضياع حق المرأة وهيبتها وكرامتها هي أسرتها، وأن يشرح العلماء والخطباء على المنابر في المحافل الإسلامية، ويلفتوا النظر إلى ضرورة التمسك بتعاليم الإسلام وترسيخ مبادئه في نفوس الناس، كما أنني أهيب بإخواننا العلماء ألا يصدروا كلامهم بكلمة حلال ثم يضعون الشروط بعد ذلك.

ولا تقل لي إن هذا الزواج صحيح لأنه أخذ الشكل الرسمي للعقد، أو أنه يصح على بعض المذاهب، فليس هناك مذهب يجيزه على هذا الصورة المهينة التي تستبيح الأعراض، وتساعد على انتشار الرذيلة في المجتمع، فهذا لم يسلم به أحد مطلقًا من علماء الإسلام قديمًا أو حديثًا.

هذا وقد يكون الشيء مباحًا ثم يطرأ عليه ما يجعله غير مباح لما يترتب عليه من ضياع الحقوق والآثار المترتبة عليه والإسلام يقول: "لا ضرر ولا ضرار".
هذا والله أعلم.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أمير عثمان
.
.
أمير عثمان


ذكر
العذراء القط
العمر : 36
عدد الرسائل : 948
محل الاقامة : suez
العمل/الترفيه : E.M.C
الحالة المزاجية : مش ولا بد
السمعة : 22
نقاط : 9388
تاريخ الأنضمام : 06/03/2009

ما حكم الشرع في الزواج العرفي في الإسلام ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما حكم الشرع في الزواج العرفي في الإسلام ؟   ما حكم الشرع في الزواج العرفي في الإسلام ؟ 33px-Currالإثنين 20 يوليو 2009, 6:47 pm

مشكور عزيزي على الموضوع القيم
ولكن هذا ليس قسما مناسبا يا مشرفنا
الرجاء مراعاة القسم المناسب
قسم الشكاوي فكرتة الابلاغ عن اي مواضيع مخالفة للقسم الاسلامي
وتعاليم ديننا الحنيف
تم النقل للنقاشات الاسلامية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://suezmix.yoo7.com
العراقي 90
S.v
S.v
العراقي 90


كيف تعرفت علينا ؟! : دعوة من عضو
ذكر
الجوزاء الحصان
العمر : 33
عدد الرسائل : 206
محل الاقامة : العراق
العمل/الترفيه : طالب
الحالة المزاجية : جيدة
السمعة : 13
نقاط : 5891
تاريخ الأنضمام : 19/07/2009

ما حكم الشرع في الزواج العرفي في الإسلام ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد على الزواج العرفي   ما حكم الشرع في الزواج العرفي في الإسلام ؟ 33px-Currالإثنين 20 يوليو 2009, 8:10 pm

تسلم اخي على الموضوع الجميل

بالنسبة للزواج العرفي
الناس مختلفة في صحة حلاله
مجموعة تعترف به وخاصة في السفر
اما البقية فققولون اشبه بالزنا(اعوذ الله)وهكذا فالاراء مختلفة
..............مع تحياتي ................
العراق $ جلال $ العراق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ما حكم الشرع في الزواج العرفي في الإسلام ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ما هي آداب الجماع في الإسلام ؟
» زوجة تمتنع عن زوجها بسبب رائحة كريهة فيه، فهل تعتبر آثمة أو عاصية أو ناشزاً في الشرع؟
» هل الخوف من الحمل هو أساس عدم ممارسة الجنس قبل الزواج؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتديات الاسلامية :: منتدى النقاشات الاسلامية-
انتقل الى: